السيد الخوئي
43
معجم رجال الحديث
وروى أيضا بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يحل للمملوك من النساء 118 ، الحديث 2 . وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد . روى الشيخ بسنده ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 46 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها تحت رقم 57 ، من الباب ، إلا أن فيه : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، والظاهر هو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 937 ، وباب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، الحديث 950 ، والوافي والوسائل أيضا . روى الكليني بسنده ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد ، عن أبي إسماعيل . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب الصلاة في الكعبة وفوقها 58 ، الحديث 19 . وهنا اختلاف تقدم في خالد . روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1770 . وهنا اختلاف تقدم في أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 281 . وهنا اختلاف من جهة الراوي تقدم في محمد بن سنان ، عن ابن مسكان . وروى أيضا بسنده ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن